ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٤١ - الحديث ٤٠
ع قَالَ: نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ص فِي النَّاسِ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنِ اسْتَبْرِءُوا سَبَايَاكُمْ بِحَيْضَةٍ.
وَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ جَارِيَةً وَ هِيَ حُبْلَى لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فِي الْفَرْجِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ إِنِ اجْتَنَبَ ذَلِكَ أَيْضاً كَانَ أَفْضَلَ.
[الحديث ٤٠]
٤٠رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ
و قال في الدروس: كما تجب الاستبراء في البيع تجب في كل ملك زائل و
حادث بغيره من العقود و بالسبي و بالإرث، و قصره ابن إدريس على البيع [١]. انتهى. و في القاموس: أوطاس واد بديار هوازن [٢]. الحديث الأربعون:
و الآية المحللة" وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ [٣]" و المحرمة" وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَ [٤]"، و الظاهر أن هذا النوع من الكلام إما للتقية أو لبيان الكراهة، و لعل الأول أظهر.
و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: التحليل من جهة التملك، و التحريم من جهة الوطء، أو التحليل بعد مضي أربعة أشهر و عشرة أيام و التحريم قبله، أو التحريم في الوطء و التحليل في غيره من الانتفاعات. انتهى.
[١]الدروس ص ٣٤٧.
[٢]القاموس المحيط ٢/ ٢٥٧.
[٣]سورة النساء: ٢٤.
[٤]سورة الطلاق: ٦.